الشيخ الطوسي
315
تهذيب الأحكام
( 872 ) 79 - وروى الأصبغ بن نباتة أنه قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين . ( 873 ) 80 - وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان لرجل على عهد علي ( عليه السلام ) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والأخرى بنتا ، فعمدت صاحبة البيت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن واخذت ابنها فقالت صاحبة البنت : الابن ابني وقالت صاحبة الابن : الابن ابني فتحا كما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر ان يوزن لبنهما وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها . ( 874 ) 81 - وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : وجد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فاقر انه قتله ، واستقبله رجل فقال لهم : خلوا عن هذا فاني انا قاتل صاحبكم فاخذ أيضا مع صاحبه واتي به إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلما دخلوا قصوا عليه القصة فقال للأول : ما حملك على الاقرار ؟ فقال : يا أمير المؤمنين اني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني البول فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فاخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت : ما يغني عني الانكار شيئا وها هنا رجل مذبوح وانا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي ( عليه السلام ) للآخر : ما تقول ؟ فقال : انا قتلته يا أمير المؤمنين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم
--> - 872 - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 3 ص 5 - 873 - الفقيه ج 3 ص 11 874 الكافي ج 2 ص 320 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 14